الشيخ الأنصاري
312
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
قال ( 1 ) في القواعد فيما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة : ولو طلب ( 2 ) المالك نزعها ( 3 ) وإن افضى ( 4 ) إلى التلف وجب ، ثم يضمن الغاصب النقص ( 5 ) ولو لم تبق لها ( 6 ) قيمة غرم جميع القيمة . انتهى ( 7 ) وعطف ( 8 ) على ذلك في محكي جامع المقاصد قوله : ولا يوجب ذلك ( 9 ) خروجها